رسوم السندات والوكالات على طاولة المحكمة الدستورية تقدر بـ 40 مليون دولار سنوياً
أرسل وزير العدل محمد شلالدة طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا بخصوص رسوم السندات العدلية والوكالات التي يتقاضاها المحامون لدى تصديق السندات والوكالات على اختلاف أنواعها. ويصل مجموع الرسوم التي يتحصل عليها المحامون ونقابتهم إلى 40 مليون شيقل سنويا حسب تصريح أمين سر نقابة المحامين محمد جرار.
ويذهب 90% من هذا المبلغ لصالح المحامي الذي قام بختم السندات والوكالات فيما تذهب ال 10% لصالح صندوق النقابة، حسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين.
واستندت نقابة المحامين في فرض الرسوم على اللائحة المذكورة الصادرة عن مجلس النقابة بتاريخ 24 نيسان 2009، والمنشورة في الجريدة الرسمية. وورد في اللائحة أنها صدرت في إطار تنظيم مهنة المحاماة، وتحقيقاً لمصلحة المحامين، مخالفة بذلك حسب خبراء قانونيين المادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".
وخاطب وزير العدل محمد شلالدة، المحكمة الدستورية، بتاريخ 27 كانون ثان 2021 طالبا تفسير المادة (42) من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي استندت عليها النقابة في فرض الرسوم. وجاءت المخاطبة بعد طلب رئيس الوزراء محمد اشتية مؤخرا من وزير العدل إعداد الطلب لتفسير النصوص القانونية التي استندت عليها النقابة في تحصيل الرسوم المفروضة على الوكالات والسندات.
وجاء في الطلب أن أهميته تكمن في "حسم الخلاف في المادة المذكورة فيما إذا كانت تخالف ما جاء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، لا سيما أحكام المادتين (69) و(70)، حيث أن صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة هي لمجلس الوزراء حصرا". وأضاف: "وفقا للمبادئ التشريعية الأساسية، فإن نص القانون يعلو على اللوائح التنظيمية، ولا يجوز لأي تشريع مخالفة أحكام القانون الأساسي".
إلى جانب ذلك، أوضح وزير العدل في طلبه الموجه للدستورية، أن التفسير المطلوب من شأنه "حسم الخلاف بشأن اللائحة التنظيمية رقم 1 لسنة 2009 لتنظيم السندات العدلية والشركات والعقود بشأن قانونية هذه اللائحة". مضيفا أن التفسير سيعمل على "إرساء العدالة بين مصلحة المواطن والمحامي بشأن الرسوم، سواء في قيمتها أو سببها أو مدى حاجتها لمهارات قانونية من قبل المحامين، لا سيما أن اللائحة أقرت صراحة عدم مسؤولية عما يرد في السندات العدلية أو عقود الشركات وأنظمتها، فمن باب أولى إعادة النظر في هذه المسألة الخلافية، خصوصا أنها ترتب أثرا ماليا على المواطن باستمرار سريانها".
ويذكر أن مسألة تصديق الوكالات والسندات العدلية من قبل محام مزاول ودفع الرسوم في صندوق النقابة، أصبح إجباريا منذ عام 2010 في إعقاب إجبار مجلس القضاء الأعلى لدوائر الكاتب العدل في المحاكم الفلسطينية بعدم إتمام تصديق أي معاملة من هذا النوع إلا بعد تصديقها من المحامي ودفع الرسوم.
وأرسلت المحكمة الدستورية بدورها طلب التفسير الوارد إليها من وزير العدل، إلى نقابة المحامين بتاريخ 11 شباط 2021 مطالبة إياها بالإجابة على الطلب.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت رأيا قانونيا بشأن رسوم السندات والوكالات بتاريخ 28 كانون أول 2020 ردا على طلب رئيس الحكومة، وأكدت أن "المادة 42 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، تخالف القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. مشيرة إلى أن "نص القانون يعلو على اللوائح التنظيمية، وأنه لا يجوز لأي تشريع مخالفة القانون الأساسي".
وبادرت الحكومة إلى إرسال طلب التفسير للمحكمة الدستورية في أعقاب تحقيق استقصائي نشرته شبكة أريج وقناة رؤيا وشبكة أجيال في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي؛ خلص إلى عدم قانونية رسوم السندات والوكالات.
وتبقى الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية فرض الرسوم على السندات والوكالات من عدمها، وسط حالة من الترقب لقرار المحكمة.
ليست هناك تعليقات